محمد بن علي الشوكاني
3396
الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني
فهل يكون التصديق داخلا في النهي ، وهو قوله تعالى : { وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ } ( 1 ) ، فقد ورد في كثير من التفاسير ( 2 ) بأنه تمكين المرأة مال الرجل ؟ أفيدوا فالمسألة كثيرة الورود ، وما ذا يكون الاعتماد ؟ انتهى . والجواب أنهال قد اختلفت المذاهب في تقدير النفقة الواجبة بمقدار معين ، وعدم التقدير ، فذهب جماعة من أهل العلم ، وهم الجمهور إلى أنه لا تقدير للنفقة إلا بالكفاية ( 3 ) . وقد اختلفت الرواية عن الهادي ، فروي عنه ما تقدم ، وجزم في الفنون بالتقدير بمدين لكل يوم ، ولكل شهر درهمان للإدام ، وجزم في المنتخب ( 4 ) بأنه يجب على الموسر ثلاثة أمداد لكل يوم ، سوى الإدام ، وعلى المعسر مد ونصف . قال في الغيث ( 5 ) : وليس هذا بتحقيق ، لأن الهادي قد قال : أو أقل من ذلك على ما يراه الحاكم ، وقال الشافعي ( 6 ) : على المسكين والمتكسب مد ، وعلى الموسر مدان ، وعلى المتوسط مد ونصف ، وقال أبو حنيفة ( 7 ) : على الموس سبعة دراهم إلى ثمانية في الشهر ، والمعسر أربعة دراهم إلى خمسة . قال بعض أصحابه ( 8 ) : هذا التقدير في وقت رخص الطعام ، وأما في غيره فتعتبر بالكفاية . انتهى .
--> ( 1 ) [ النساء : 5 ] . ( 2 ) ستأتي ذكره . ( 3 ) قال ابن قدامة في " المغني " ( 11 / 349 ) والنفقة مقدرة بالكفاية ، وتختلف باختلاف من تجب له النفقة في مقدارها . وبهذا قال أبو حنيفة ومالك . ( 4 ) " المنتخب " جمعه محمد بن سليمان الكوفي وهو تلميذ الإمام الهادي يحيى بن الحسين اهاشمي ايمني . وعلى هذا الكتاب اعتماد الهادويين من الزيدية في الفقه . " مؤلفات الزيدية " ( 3 / 61 ) . ( 5 ) تقدم التعريف به . ( 6 ) في " الأم " ( 10 / 304 رقم 16524 ، 16534 ) . ( 7 ) ذكره النووي في " المجموع " ( 20 / 146 ) . ( 8 ) ذكره النووي في " المجموع " ( 20 / 146 ) .